الحر العاملي

48

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 264 ] وقال عليه السّلام : من حجّ عن إنسان اشتركا حتّى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل ، كان لذلك الحاجّ . [ 265 ] وقيل لأبي الحسن عليه السّلام : الرجل يحجّ عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ قال : إذا قضى مناسك الحجّ ، فليصنع ما شاء . التاسع : في استحباب التطوّع بالحجّ والعمرة ، والطواف عن المؤمنين خصوصا الأقارب أحياء وأمواتا ، وعن المعصومين عليهم السلام أحياء وأمواتا وقد تقدّم [ 266 ] وقال رجل لأبي جعفر الثاني عليه السّلام : ربّما حججت عن أبيك ، وربّما حججت عن أبي ، وربّما حججت عن الرجل من إخواني ، وربّما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ قال : تمتّع ، [ فقلت : إنّي مقيم بمكَّة منذ عشر سنين ، فقال : تمتّع ] ( 1 ) . [ 267 ] وقال رجل للصادق عليه السّلام : لي ابنة [ قيّمة لي على كلّ شيء وهي ] ( 1 ) عاتق ، فأجعل لها حجّتي ؟ فقال : أما إنّه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ، ولا ينقص من أجرها شيء . [ 268 ] وقال عليه السّلام : من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابة يصله بها ، كانت حجّته كاملة وكان للذي حجّ عنه مثل أجره . [ 269 ] وروي : من وصل قريبا بحجّة أو عمرة ( 1 ) ، كتب اللَّه له حجّتين

--> [ 264 ] الوسائل 8 : 136 / 2 . [ 265 ] الوسائل 8 : 135 / 1 . [ 266 ] الوسائل 8 : 138 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . [ 267 ] الوسائل 8 : 138 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . [ 268 ] الوسائل 8 : 139 / 4 . [ 269 ] الوسائل 8 : 139 / 6 . ( 1 ) رض : بعمرة .